responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 277

الجامع للشرائط، أصبح العامل صاحب حق في الأرض المذكورة، و ان لم يملك شيئا من الأرض و لا من منفعتها، و من أجل ثبوت هذا الحق وجب على المالك دفع الأرض إليه ليعمل فيها عمل المزارعة، و جاز له التصرف فيها بما تقتضيه المعاملة بينهما، و إذا مات مالك الأرض لم يسقط حق العامل، فلا يجوز لورثة المالك منعه من التصرف فيها، و إذا مات العامل انتقل الحق إلى ورثته فيجب عليهم القيام بوظيفة مورثهم في الأرض، و قد سبق منا ذكر جميع هذا مفصلا.

و من نتائج ثبوت هذا الحق للعامل في الأرض انه يصح للعامل أن يزارع على الأرض شخصا أخر فيكون هذا الشخص الثاني عاملا للزارع الأول، و يجب عليه أن يقوم بكل عمل يلزم الأول القيام به إذا كان هو المتصدي للعمل و لم يزارع غيره و يجب على الثاني أن يفي بكل ما يشترطه عليه الأول مما لا ينافي مزارعته مع مالك الأرض.

و لا بد في هذه المزارعة الثانية أن تكون حصة مالك الأرض من الحاصل محفوظة، فلا ينقص منها شي‌ء، فإذا كان المالك قد زارع العامل الأول على أن يكون لكل واحد منهما نصف الحاصل من الزرع، أمكن للعامل الأول أن يزارع الشخص الثاني، على النصف كذلك فتكون حصة مالك الأرض هي النصف و يكون النصف الثاني للعامل الثاني و لا يستحق الأول منه شيئا، و يمكن له أن يزارعه على النصف من حصته خاصة، فيكون نصف الحاصل لمالك الأرض و لا ينقص منه شي‌ء، و يقسم النصف الثاني بين العامل الأول و الثاني على التنصيف فيكون لكل واحد منهما ربع الحاصل، و يصح له أن يزارعه على الثلث أو الربع من حصته حسب ما يعينه له منها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست