(قدس اللّٰه أرواحهم)، إلا إذا دلت قرينة خاصة أو عامة بين المتعاقدين على اشتراط أن يتولّى العامل العمل بنحو المباشرة بنفسه فيلزمه الوفاء بالشرط عند ذلك، و لكن الاحتياط عند الشك مما لا ينبغي تركه.
(المسألة 48):
يصح في المزارعة أن تقع على أرض واحدة مشتركة بين مالكين أو أكثر على وجه الإشاعة بينهم، فيوكل الشركاء في الأرض واحدا منهم على إنشاء عقد المزارعة بينهم و بين عامل واحد، و يتولى ذلك الشريك الذي وكلوه إيجاب المعاملة بالأصالة عن نفسه و بالوكالة عن شركائه في الأرض، أو يوكّلوا أجنبيا عنهم في إجراء المعاملة، و يتولى العامل أو وكيله قبول هذه المزارعة منهم، أو ينشئ العامل إيجاب المعاملة و يتولى الشريك الذي وكلوه قبولها، و يذكر الموجب و القابل في ضمن العقد ما يتفقون عليه من قيود و شروط على نهج ما سلف بيانه في مالك الأرض إذا كان واحدا.
و يصح في المزارعة أن يكون العامل فيها أكثر من شخص واحد، فيوكلوا بعضهم أو غيرهم و تجري المعاملة بينهم و بين مالك الأرض على نهج ما سبق في مالك الأرض إذا كان متعددا، و تصح المعاملة أيضا إذا كان مالك الأرض متعددا و كان العامل فيها متعددا، و يجرى العقد بين الطرفين كما سبق.
و يمكن لهم في جميع هذه الصور و الفروض أن يشترط بعضهم على بعض في ضمن العقد أن تكون العوامل و البذور و العمل على نحو الاشتراك بين جميعهم، أو على نحو الاشتراك بين بعضهم، أو تكون على بعضهم خاصة دون الآخرين، فيصح العقد في كل في هذه الفروض مع الاشتراط و التعيين في ضمن