responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 274

لعين البذر، فيكفي فيه أن يكون مالكا لقيمته، و لو بالاقتراض و الاستدانة له عند الحاجة، فإذا اشترط في عقد المزارعة على مالك الأرض أن يدفع البذر كله، أو يدفع نصفه مثلا، أو اشترط ذلك على العامل، كفاه في الوفاء بالشرط أن يدفع القيمة و يشتري بها ما لزمه من البذر ليزرع في الأرض عند الحاجة، سواء كان هو الذي يتولى زرعه فيها، أم كان الذي يتولى الزرع غيره.

و المراد بالعوامل الحيوانات و الدواب أو الآلات و المكائن و الأجهزة الحديثة أو القديمة التي تستخدم في حراثة الأرض، أو في تنقيتها و تسميدها، أو في سقاية الزرع و مكافحة الحشرات و الطفيليات المضارة قبل الزرع و بعده، و في حصاد المزروعات و جمعها و تصفيتها، سواء كانت العوامل المذكورة مملوكة بأعيانها أم بمنافعها باستئجار و نحوه.

و المراد بالعمل زرع البذور في الأرض و القيام بما يطلبه ذلك عادة من حراثة الأرض و تمهيدها و إصلاحها قبل نثر البذور و وضع الجذور و بعده و السعي الذي يتوقف عليه نمو الزرع و تعهده و سقيه كل ما احتاج الى السقاية و مكافحة ما يضره، و شبه ذلك من الأعمال المتعارفة للمزارعين، حتى يدرك الزرع و يبلغ أوانه و يتم نتاجه.

و لا يعتبر في هذه الأعمال أن يتولاها العامل بنفسه بنحو المباشرة، فيكفي فيها أن ينوب عن العامل فيها غيره من أجير أو نائب أو متبرع، و قد جرى على هذا بناء العقلاء من الناس و سيرة أهل العرف في عامة البلاد، فهم يكتفون في هذه الأعمال التي تقبل النيابة بعمل النائب و الأجير و المتبرع، إذا أتوا بالعمل على الوجه الصحيح الذي يحصل به المقصود و جرى عليه بناء المتشرعة و الفقهاء‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست