responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 271

فأمضى المعاملة و لم يفسخها صحت المعاملة و استحق كل من المالك و العامل حصته المعينة له من حاصل الزرع الموجود.

و إذا علم مالك الأرض بأن العامل قد خالف الشرط قبل أن يبلغ ما زرعه العامل أوانه جاز للمالك أن يفسخ المعاملة، فإذا فسخها بطلت و استحق المالك على العامل اجرة المثل لأرضه عن المنفعة الفائتة، و جاز له أن يلزم العامل باقتلاع ما زرعه في الأرض و أمكن له ان يرضى ببقاء ما زرعه العامل في الأرض حتى يدرك و يأخذ منه أجرة المثل لتلك المدة، و يجوز له مع رضاه أن يبقى الزرع في الأرض مجانا بغير أجرة.

(المسألة 44):

إذا زارع المالك العامل على أرض ليس لها ماء يكفي لسقاية الزرع فيها و كان العامل قادرا على أن يستخرج لها ما يكفيها من الماء بحفر نهر أو ساقية أو إخراج بئر أو تفجير عين، فان كان العامل يعلم بوصف الأرض حين إجراء المعاملة بينه و بين المالك عليها، صحت المزارعة و لزمت فلا يجوز للعامل فسخها، و ان كان يجهل وصف الأرض في حال إجراء المزارعة ثبت له حق الخيار فيها، فان شاء أمضى المعاملة و وجب عليه أن يستخرج الماء، و يزرع الأرض لأنه قادر على ذلك كما فرضنا، و ان شاء فسخ المعاملة فبطلت و لم يلزمه شي‌ء، و إذا كان غير قادر على إخراج الماء في الأرض كانت المعاملة باطلة لعدم إمكان الانتفاع بالأرض.

و كذلك الحكم إذا زارع المالك العامل على أرض قد استولت عليها المياه أو الاملاح و الاسباخ بالفعل، و كان العامل قادرا على أن يعالج الأرض، فيجفف المياه و ينقيها من السبخ و الأملاح، فتصح المعاملة و تلزم إذا كان العامل عالما بوصف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست