responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 272

الأرض حين إجراء المعاملة، و يثبت له خيار الفسخ إذا كان جاهلا، و تبطل المعاملة من أصلها إذا كان غير قادر على إصلاحها، سواء كان عالما بوصف الأرض أم كان جاهلا به.

و تبطل المزارعة كذلك إذا طرأ بعض العوارض على الأرض في الأثناء فانقطع عنها الماء، و لم تمكن سقايتها، أو استولت عليها المياه أو الأسباخ أو الرمال الكثيفة الناعمة، و لم تمكن إزالتها و أصبحت غير قابلة للانتفاع بزراعتها و تلاحظ المسألة العاشرة.

(المسألة 45):

إذا زارع المالك عاملا على أرض، و كانت الأرض في حين عقد المزارعة ببينهما صالحة للانتفاع بها، و زرعها العامل بعد العقد و هي صالحة كذلك، ثم طرأ عليها بعض العوارض المفسدة قبل أن يظهر الزرع فيها أو قبل أن يدرك، فانقطع عنها الماء مثلا، و لم يمكن تحصيله لسقايتها بعد ذلك، أو استولت عليها المياه الكثيرة و لم يمكن تجفيفها، و أصبحت غير قابلة للانتفاع بها في بقية مدة المزارعة، بطلت المعاملة لفقد الشرط المعتبر في صحتها، و قد سبق ذكره في المسألة العاشرة و كان الزرع الموجود مملوكا لمالك البذر.

فإذا كان البذر مملوكا للعامل فالزرع الموجود و جميع ما يحصل منه من الثمر و النتاج يكون مملوكا للعامل تبعا لأصله و هو البذر، و استحق مالك الأرض عليه أجرة المثل لأرضه مدة بقاء الزرع فيها من أول زرعه فيها الى حين إدراكه و استيفاء العامل له، و إذا كان البذر مملوكا لصاحب الأرض كان الزرع و جميع نتاجه مملوكا له تبعا لأصله و هو البذر، و استحق العامل عليه أجرة المثل لعمله في الزرع.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست