responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 270

على العامل اجرة المثل لأرضه، و قد ذكرنا هذا في ما تقدم.

و إذا كان البذر مملوكا لصاحب الأرض و قد تصرف فيه العامل فزرعه في الأرض بغير اذنه فان المفروض أن المالك قد عين غير ذلك النوع في زراعة الأرض، فيتخير المالك بين أن يطالب العامل بعوض بذره فيأخذ منه مثله إذا كان البذر مثليا و قيمته إذا كان قيميا، فإذا دفع العامل اليه عوض البذر كان البذر و الزرع و ما يحصل منه كله مملوكا للعامل و لم يستحق المالك منه شيئا بعد دفع البدل اليه و لا يستحق العامل أن يطالب المالك بأجرة على عمله، و يستحق المالك على العامل اجرة المثل لأرضه.

و يجوز لمالك الأرض و البذر إن يغضي عن تصرف العامل في بذره فلا يطالبه بالعوض فيكون الزرع و جميع ما يحصل منه مملوكا له تبعا لملكه للبذر و لا يستحق العامل أن يطالبه بأجرة على عمله كما تقدم.

(المسألة 43):

إذا شرط مالك الأرض على العامل أن يزرع فيها نوعا خاصا من المزروعات على نحو تعدد المطلوب و قد أوضحنا المراد منه، ثم تعدى العامل فزرع في الأرض نوعا أخر غير ما شرطه المالك، و كان البذر مملوكا للعامل، فإذ لم يعلم مالك الأرض بأن العامل قد تعدى و خالف الشرط حتى بلغ الزرع الذي زرعه العامل أوانه و أدرك، جرى فيه نظير الحكم المتقدم، فيتخير مالك الأرض بين أن يفسخ المعاملة و أن يرضى بها و يمضيها، فإذا اختار الشق الأول ففسخ المعاملة استحق على العامل أجرة المثل تامة لأرضه عن المنفعة التي فوتها العامل عليه بمخالفته للشرط، و أخذ العامل جميع حاصل ما زرعه، و إذا اختار الشق الثاني‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست