العامل في الأرض على الوجه المذكور نقصا فيها وجب عليه أن يدفع للمالك أرش ذلك النقص، مع أجرة المثل التي تقدم بيانها، فيلزمه الأمران معا في هذه الصورة.
(المسألة 41):
إذا ترك العامل زراعة الأرض بالنوع الخاص الذي عيّنه له المالك، و زرع غيره من أنواع المزروعات، و كان تعيين المالك لذلك النوع بنحو الاشتراط و تعدد المطلوب حسب ما أوضحناه في المسألة التاسعة و الثلاثين، تخير مالك الأرض بين أن يفسخ المزارعة الواقعة بينهما و أن يمضيها، فإذا هو اختار الأول ففسخ المعاملة بطلت، و استحق المالك على العامل أن يدفع له أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوّتها العامل عليه، و إذا اختار الثاني فأمضى المعاملة حسب ما فعل الزارع صحت المعاملة كذلك، و استحق كل من المالك و العامل حصته التي جعلت له في العقد من حاصل تلك الزراعة.
و لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أن ينكشف الأمر لمالك الأرض بعد تمام الزراعة و بلوغ الحاصل، و أن ينكشف له قبل ذلك، فيثبت له الخيار على الوجه الذي بيّناه.
(المسألة 42):
إذا زرع العامل في الأرض نوعا من المزروعات غير النوع الخاص الذي عيّنه مالك الأرض، على نحو التقييد للمعاملة أو على نحو الاشتراط فيها، فنما ما زرعه العامل و أنتج، فإن كان البذر الذي زرعه العامل في الأرض مملوكا للعامل نفسه، فلا ينبغي الإشكال في أن جميع ما يحصل من ذلك الزرع و ما ينتج يكون ملكا للعامل تبعا لملكه للبذر، و لا يستحق مالك الأرض منه شيئا، و انما يستحق