responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 269

العامل في الأرض على الوجه المذكور نقصا فيها وجب عليه أن يدفع للمالك أرش ذلك النقص، مع أجرة المثل التي تقدم بيانها، فيلزمه الأمران معا في هذه الصورة.

(المسألة 41):

إذا ترك العامل زراعة الأرض بالنوع الخاص الذي عيّنه له المالك، و زرع غيره من أنواع المزروعات، و كان تعيين المالك لذلك النوع بنحو الاشتراط و تعدد المطلوب حسب ما أوضحناه في المسألة التاسعة و الثلاثين، تخير مالك الأرض بين أن يفسخ المزارعة الواقعة بينهما و أن يمضيها، فإذا هو اختار الأول ففسخ المعاملة بطلت، و استحق المالك على العامل أن يدفع له أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوّتها العامل عليه، و إذا اختار الثاني فأمضى المعاملة حسب ما فعل الزارع صحت المعاملة كذلك، و استحق كل من المالك و العامل حصته التي جعلت له في العقد من حاصل تلك الزراعة.

و لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أن ينكشف الأمر لمالك الأرض بعد تمام الزراعة و بلوغ الحاصل، و أن ينكشف له قبل ذلك، فيثبت له الخيار على الوجه الذي بيّناه.

(المسألة 42):

إذا زرع العامل في الأرض نوعا من المزروعات غير النوع الخاص الذي عيّنه مالك الأرض، على نحو التقييد للمعاملة أو على نحو الاشتراط فيها، فنما ما زرعه العامل و أنتج، فإن كان البذر الذي زرعه العامل في الأرض مملوكا للعامل نفسه، فلا ينبغي الإشكال في أن جميع ما يحصل من ذلك الزرع و ما ينتج يكون ملكا للعامل تبعا لملكه للبذر، و لا يستحق مالك الأرض منه شيئا، و انما يستحق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست