مراده، أن المزارعة التي أجراها مع العامل قد تعلقت بأن يزرع العامل في الأرض ذلك النوع الخاص من المزروعات دون غيره، و ان هذا هو مقصده و لا غرض له في سواه، و نتيجة لهذا التقييد فإذا ترك العامل زراعة ذلك النوع المعين فقد ترك موضوع المعاملة، و لم يأت بشيء من المقصود فيها، و ان زرع في الأرض غيره من الأنواع.
و قد يكون تعيين المالك للنوع الخاص من الزرع بنحو الاشتراط في المعاملة، و على سبيل تعدّد المطلوب فيها، و يكون المستفاد من صريح قول المالك أو من القرائن الدالة على مراده: أن المقصود الأول من المزارعة هو أن يزرع العامل الأرض، و ينتفع الطرفان بزراعتها بأي نوع حصل من أنواع المزروعات و ان له مطلوبا أخر لبعض الأغراض المهمة و هو أن يكون الزرع فيها من الحنطة أو من الشعير مثلا، فيشترط ذلك على العامل في ضمن العقد، و نتيجة هذا الاشتراط فإذا ترك العامل زراعة ذلك النوع المعين لم تبطل المعاملة بتركه، و يثبت لمالك الأرض خيار الفسخ لتخلف الشرط الذي شرطه على العامل.
(المسألة 40):
إذا ترك العامل زراعة النوع الخاص الذي عيّنه مالك الأرض في العقد، و كان تعيينه لذلك النوع بنحو التقييد للمعاملة و وحدة المطلوب فيها حسب ما أو أوضحناه في المسألة المتقدمة، بطلت المزارعة بينهما لفوات الموضوع الخاص الذي تعلقت به، و لزم العامل أن يؤدي للمالك أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوتها عليه لما ترك الزراعة المعينة للأرض، سواء زرع في الأرض نوعا أخر غير النوع المخصوص الذي اراده المالك أم لم يزرع فيها شيئا، و إذا أوجب تصرف