responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 267

فتنفسخ المعاملة بنفسها لعدم إمكان الانتفاع بها، و لا يثبت للعامل خيار الفسخ في هذه الصورة.

(المسألة 37):

يلزم غاصب الأرض ضمان جميع منفعة الأرض في جميع مدة الغصب لمالكها الشرعي سواء غصبها من يد المالك نفسه أم من يد عامل المزارعة، و سواء استوفي الغاصب من هذه المنفعة شيئا أم لم يستوف منها شيئا، و لا يضمن لعامل المزارعة حصته من المنفعة، و ان كان غصبه للأرض من يده، فقد ذكرنا في المسألة المتقدمة: أن العامل لا يملك شيئا من منفعة الأرض بعقد المزارعة، و لا يضمن الغاصب لمالك الأرض حصته من عمل العامل، و لا يضمن للعامل حصته من عمل نفسه في الأرض من حيث انه قد فوته عليه بسبب غصبه للأرض.

(المسألة 38):

إذا عين مالك الأرض لعامل المزارعة في ضمن العقد الواقع بينهما أن يزرع في الأرض نوعا خاصا من المزروعات، كالحنطة أو الشعير أو الأرز أو غيرها من الحبوب أو المخضرات، وجب على العامل أن يقتصر على زراعة ذلك النوع الخاص في الأرض و لم يجز له أن يتعدى عنه الى ما سواه من الأنواع الأخرى، و ان كان أيسر له في الزرع أو أكثر فائدة له من غيره.

(المسألة 39):

إذا عين مالك الأرض لعامل المزارعة أن يزرع في أرضه نوعا خاصا من المزروعات، فقد يكون هذا التعيين منه بنحو التقييد للمزارعة و وحدة المطلوب فيها، و يكون المستفاد من صريح قول المالك، أو من القرائن الموجودة الدالة على‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست