ظالم مستبد من الوصول إلى المنطقة أو الى الأرض، فلا يتمكن العامل من زراعتها بسبب ذلك فتبطل المزارعة عليها.
(المسألة 36):
المزارعة كما أوضحنا في المسائل المتقدمة معاملة تقع بين المتعاقدين فيها، على أن يزرع الزارع منهما لصاحب الأرض أرضه المعينة، و تكون لكل واحد من الشخصين حصة معلومة مشاعة يستحقها من الحاصل الذي تنتجه الزراعة في الأرض، و هذا هو القدر الثابت من أدلة هذه المعاملة، و لا يملك العامل بسبب عقد المزارعة شيئا من منفعة الأرض.
نعم، يجب على صاحب الأرض أن يدفع أرضه للعامل ليزرعها و يقوم بالعمل الخاص الذي وجب عليه بالعقد بينهما و من الواضح أن ذلك لا يتم الا بتسليم الأرض للعامل و تمكينه من التصرف فيها، فتسليم الأرض له شرط تقتضيه المعاملة، و إذا لم تسلم له الأرض كان له فسخ العقد لفوات الشرط، و سيأتي لهذا مزيد من الإيضاح و التبيين في بعض المسائل الآتية ان شاء اللّه تعالى.
فإذا تم عقد المزارعة بين الرجلين على الوجه المطلوب شرعا، ثم غصبت الأرض من صاحبها قبل أن يسلمها لعامل المزارعة و لم يكن استردادها من الغاصب، جاز للعامل أن يفسخ عقد المزارعة لفوات الشرط، فإذا هو فسخ العقد بطلت المعاملة، و لم تترتب له و لا عليه أحكامها، و إذا هو أبقى العقد و لم يفسخه لفوات الشرط انفسخت المعاملة بنفسها، لأن العامل لا يستطيع الانتفاع بالأرض بسبب غصبها كما هو المفروض، فلا فرق في النتيجة بين فسخه و عدم فسخه.
و كذلك الحكم إذا غصب الغاصب الأرض بعد أن سلمها مالكها للعامل