responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 263

(المسألة 30):

إذا أذن صاحب الأرض لشخص في أن يزرع أرضه، و اشترط عليه أن يكون حاصل الزرع بينهما بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما من الحصص المشاعة، جاز للشخص المأذون أن يزرع الأرض على الشرط المعين، و قد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثالثة و العشرين، و أوضحنا فيها أن ذلك لا يكون من المزارعة المبحوث عنها، و يتفرع على ذلك: انه يجوز لصاحب الأرض أن يرجع عن اذنه للعامل بالزرع متى شاء، و يجوز للعامل المأذون أن يترك العمل متى أراد، فإذا رجع مالك الأرض عن اذنه قبل أن يزرع العامل الأرض، أو قبل أن ينمو الزرع فيها، بطلت المعاملة، و إذا رجع عن اذنه بعد أن زرع العامل الأرض، و بعد أن ظهر بعض الحاصل من الزرع لزم العمل على وفق الشرط في ما ظهر من النتاج، و بطل الاذن في ما لم يظهر منه، و كذلك الحكم إذا نشأت المعاملة بصورة الجعالة، كما سبق منا ذكره في تلك المسألة، فيجري فيها هذا التفصيل أيضا.

(المسألة 31):

إذا أذن مالك الأرض للرجل في أن يزرع أرضه و اشترط عليه أن تكون لمالك الأرض حصة معلومة من حاصل زرع الرجل فيها كما فرضنا في المسألة المتقدمة فزرع الزارع الأرض بعد اذن مالكها، و كان الزارع هو الذي يملك البذر أشكل الحكم في هذه الصورة في أن يرجع مالك الأرض عن اذنه فيقتلع الزرع قبل أن يظهر النتاج فيه، و لا ينبغي أن تترك مراعاة الاحتياط بين الجانبين في هذه الصورة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست