إذا كان صاحب الأرض قد اشترط على العامل في ضمن عقد المزارعة بينهما أن يتولى العامل الزرع في الأرض و العمل في ذلك بنفسه، فقد يكون هذا الاشتراط منه على وجه التقييد لموضوع المزارعة و وحدة المطلوب فيه، و المعنى الصريح لذلك: أن المزارعة التي جرى عليها العقد بينهما انما تعلقت بعمل العامل بنفسه، و بمنفعته الخاصة التي يقوم بها على سبيل المباشرة، فإذا مات العامل في هذه الصورة بطلت المزارعة بموته دون ريب، و ذلك لأن وارث العامل لا يستطيع أن يقوم مقام مورثه العامل في ذلك فيأتي بموضوع المزارعة حسب ما قيده به المالك.
و قد يكون ذلك الاشتراط من صاحب الأرض على سبيل تعدد المطلوب في المعاملة، و المعنى المراد من ذلك أن المزارعة التي جرى عليها العقد قد تعلقت بأن يأتي العامل بالعمل على أي وجه اتفق، سواء أتى بالعمل بنفسه أم أتى به غيره بالنيابة عنه، و هذا هو المطلوب الأول، و أن صاحب الأرض يشترط على العامل في ضمن العقد أمرا زائدا على ذلك، و هو أن يتولى القيام بالعمل بنفسه، و هذا هو المطلوب الثاني في العقد، فإذا مات العامل في هذه الصورة لم تبطل المعاملة بموته، فان الوارث من بعده يستطيع أن يأتي بالعمل بالنيابة عن مورثه، و هو الذي تعلقت به المزارعة، و يثبت لصاحب الأرض خيار فسخ المعاملة إذا قام الوارث بالعمل بعد موت العامل لتخلف الشرط، فان ما يأتي الوارث به غير ما شرطه صاحب الأرض على مورثه.