responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 264

(المسألة 32):

إذا اشترط صاحب الأرض على العامل أن تكون المزارعة بينهما في مدة معينة، لزم العمل بموجب الشرط، فلا يحق للعامل أن يزرع الأرض قبل حلول الوقت المعين، و لا يجوز له أن يترك الزرع بعد حلول الوقت، و يجب أن يكون الأجل بمقدار يحصل فيه الزرع بحسب العادة و يبلغ أوان إنتاجه، و تتم فيه حصيلته، و لا يصح العقد إذا كان الأجل قصيرا لا يتسع لذلك، و قد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة.

و إذا عين المتعاقدان للزرع مدة معلومة تتسع للزرع بحسب العادة المتعارفة، ثم اتفق أن انقضت المدة، و لم يدرك الزرع فيها لبعض الطواري المانعة و لم تتم حصيلته، جاز لصاحب الأرض بعد انقضاء المدة أن يأمر العامل باقتلاع الزرع من أرضه مجانا، و إذا قلعه العامل بأمره لم يستحق العامل على صاحب الأرض أرشا للزرع الذي يقلعه، و جاز لصاحب الأرض أن يرضى ببقائه، ثابتا في الأرض و لا يستحق على إبقائه في الأرض أجرة لأرضه، و إذا رضي العامل بإبقاء الزرع فيها مع الأجرة جاز لصاحب الأرض مطالبته بها و أخذها منه، و هذا كلّه مع وجود الضرر بالفعل على صاحب الأرض إذا بقي الزرع في أرضه، و وجود الضرر كذلك على العامل إذا قلع زرعه، فيتخير صاحب الأرض كما ذكرناه لسلطنته على أرضه، و إذا وجد الضرر على أحد الطرفين خاصة دون الآخر كان الحكم لمن يصيبه الضرر.

(المسألة 33):

إذا لزم الضرر على العامل في الحكم عليه بإزالة زرعه من أرض المالك في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست