إذا اشترط صاحب الأرض على العامل أن تكون المزارعة بينهما في مدة معينة، لزم العمل بموجب الشرط، فلا يحق للعامل أن يزرع الأرض قبل حلول الوقت المعين، و لا يجوز له أن يترك الزرع بعد حلول الوقت، و يجب أن يكون الأجل بمقدار يحصل فيه الزرع بحسب العادة و يبلغ أوان إنتاجه، و تتم فيه حصيلته، و لا يصح العقد إذا كان الأجل قصيرا لا يتسع لذلك، و قد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة.
و إذا عين المتعاقدان للزرع مدة معلومة تتسع للزرع بحسب العادة المتعارفة، ثم اتفق أن انقضت المدة، و لم يدرك الزرع فيها لبعض الطواري المانعة و لم تتم حصيلته، جاز لصاحب الأرض بعد انقضاء المدة أن يأمر العامل باقتلاع الزرع من أرضه مجانا، و إذا قلعه العامل بأمره لم يستحق العامل على صاحب الأرض أرشا للزرع الذي يقلعه، و جاز لصاحب الأرض أن يرضى ببقائه، ثابتا في الأرض و لا يستحق على إبقائه في الأرض أجرة لأرضه، و إذا رضي العامل بإبقاء الزرع فيها مع الأجرة جاز لصاحب الأرض مطالبته بها و أخذها منه، و هذا كلّه مع وجود الضرر بالفعل على صاحب الأرض إذا بقي الزرع في أرضه، و وجود الضرر كذلك على العامل إذا قلع زرعه، فيتخير صاحب الأرض كما ذكرناه لسلطنته على أرضه، و إذا وجد الضرر على أحد الطرفين خاصة دون الآخر كان الحكم لمن يصيبه الضرر.
(المسألة 33):
إذا لزم الضرر على العامل في الحكم عليه بإزالة زرعه من أرض المالك في