تبطل المزارعة إذا طرأ الخراب على الأرض التي جرت عليها المعاملة بعد ما كانت قابلة للزرع فأصبحت غير صالحة، و مثال ذلك: أن يستولي عليها السبخ الشديد، أو تتراكم عليها الرمال، أو تطغى عليها المياه حتى تعود أجمة لا يمكن زرعها و لا علاجها و لا إصلاحها، أو تغور المياه الموجودة فيها و لم تمكن سقايتها و لم يكفها ماء الغيث، فيبطل عقد المزارعة بطروء ذلك على الأرض، و تلاحظ المسألة العاشرة.
(المسألة 28):
لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد المتعاملين فيها، فإذا كان العقد جامعا للشرائط المعتبرة في صحته و مات أحدهما قام ورثة الميت مقامه، فيجب عليهم الوفاء بالعقد الذي أوقعه مورثهم، و لم يجز للآخر الموجود من المتعاملين أن يفسخ العقد.
فإذا مات من المتعاقدين صاحب الأرض وجب على وارثه تسليم الأرض للزارع، و تمكينه من التصرف فيها حتى يتم عمله، و لزمه الوفاء بكل شرط قد اشترط في ضمن العقد للزارع، و أن يلتزم بالأحكام التي يستتبعها عقد المزارعة و إذا كان الميت هو العامل وجب على وارثه من بعده أن يقوم بالعمل لصاحب الأرض حسب ما يقتضيه العقد و أن يرتب آثاره و احكامه كلها، و تلاحظ المسألة الآتية.