responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 26

(المسألة 40):

الشفعة- كما قلنا أكثر من مرة- حق يثبت للشريك إذا تمت له القيود و الشروط التي تقدم بيانها، و إذا أسقطه صاحبه باختياره- بعد أن يثبت له شرعا- يسقط اعتباره، و لا يصح لصاحبه الأخذ به بعد ذلك، فإذا شفع و دفع الثمن للمشتري لم يملك الحصة المبيعة، إلا إذا ملكها له المشتري برضاه بتمليك جديد و يجوز التعويض عن حق الشفعة إذا ثبت لصاحبه شرعا، و يصح أن يكون التعويض عنه بالمال و بغير المال، و مثال ذلك أن يكون للشريك حق الشفعة في دار أو أرض، فيصالحه المشتري عن حقه هذا بحق تحجير قد ثبت للمشتري في أرض أخرى، فيسقط بهذه المصالحة حق الشريك من الشفعة في الدار، و ينقل اليه حق التحجير في الأرض التي حجرها المشتري عوضا عن شفعته.

و يجوز للمشتري أن يعوضه عن حقه هذا بمنفعة خاصة يملكها في دار أو دكان أو عين اخرى، و أن يعوضه عنه بدين له عليه أو على شخص غيره، أو بغير ذلك من الأموال.

(المسألة 41):

يصح للمشتري أن يصالح الشريك عن حق الشفعة الذي ثبت له في الحصة التي اشتراها من الشريك الآخر، و يدفع له مبلغا من المال عوضا عن حقه، و إذا تم الصلح بينهما كذلك سقط حق الشريك من الشفعة بنفسه، و ان لم ينشئ صاحبه إسقاطه بلفظ أو بغيره، و وجب على المشتري ان يدفع له المبلغ المعيّن من المال بدلا عن حقه، و يصح أن يوقع الصلح معه عن الحق الذي ثبت له في الحصة بالتراضي بينهما بغير عوض، و قد ذكرنا هذا الحكم في المسألة السادسة عشرة من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست