responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 25

وجه الاجمال يجوز له الإتيان بأي عمل يتعارف لمثله، إذا لم يكن الإتيان بذلك العمل مما يصدق معه المماطلة في نظر أهل العرف،

(المسألة 38):

إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة المبيعة و هو في غير البلد الذي يأخذ فيه بالشفعة، و كان في وسعه أن يبادر في الأمر، فيرسل من قبله وكيلا مفوضا يأخذ له بحقه و يدفع الثمن عنه، فلا يكون منه تأخر و لا مماطلة في أخذه بالشفعة، و لا في دفع الثمن للمشتري، أو أمكن له أن يتصل بالبلد و بالمشتري أو وكيله بمخاطبة هاتفية و نحوها فينشئ بمكالمته معه أخذه بالشفعة، و يحوّل الثمن اليه أو الى وكيله، فلا يكون منه تأخير و لا مماطلة لزمه ذلك، فإذا هو أهمل و لم يبادر مع تمكنه من ذلك و تيسّره له صدقت المماطلة عرفا، و بطلت بذلك شفعته.

و كذلك إذا بلغه الخبر ليلا، أو كان مريضا أو مسجونا لا يمكنه القيام بالأمر بنفسه، و أمكنه الأخذ بالحق في وقته، بالتوكيل، أو بالمكالمة الهاتفية و تحويل الثمن و نحو ذلك من وسائل الاتصال في المخاطبات و اجراء المعاملات مما هو متمكن منه و ميسور له، فلا يجوز له التأخير و المماطلة، و إذا أهمل و ما طل بطلت شفعته.

(المسألة 39):

إذا كان الشفيع غائبا عن الموضع الذي يأخذ فيه بالشفعة في سفر أو غيره و لم يمكنه الحضور بنفسه و لا بالتوكيل و لا الأخذ بحقه بمخاطبة هاتفية و شبهها كان معذورا في تأخير الأخذ بالحق، و لم تسقط بذلك شفعته و ان طالت المدة الى أن يزول العذر.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست