responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 27

كتاب الصلح.

(المسألة 42):

إذا كان للشريك حق الشفعة في الحصة التي باعها شريكه و صالحة المشتري بعوض من المال، على أن يسقط حقه الثابت له من الشفعة و قبل الشريك منه هذه المصالحة، وجب عليه ان يسقط شفعته و لا يأخذ بها، فان هو أسقط حقه، و وفى بعقد الصلح الجاري بينه و بين المشتري، استحق عليه العوض المعيّن، و ان لم يف بعقد الصلح فلم يسقط حقه من الشفعة أثم، لعدم و فأية بالعقد، و لم يستحق العوض المعيّن فيه، و لم يسقط حقه من الشفعة بمجرّد وقوع العقد بينهما، فإذا أخذ بالشفعة و دفع الثمن للمشتري صحت شفعته و ملك الحصة بذلك و ان كان اثما بعدم إسقاطه للحق كما قلنا.

(المسألة 43):

إذا ثبتت الشفعة للرجل فصالحه مشتري الحصة بعوض معلوم من المال على أن لا يأخذ بشفعته في الحصة، جرى في ذلك نظير ما بيّناه في المسألتين المتقدّمتين، فان كان المقصود من عدم أخذه بالشفعة الذي وقعت عليه المصالحة بينه و بين المشتري: أن يكون حق الشريك من الشفعة ساقطا و من أجل سقوط الحق فلا يحل للشريك أن يأخذ بالشفعة، سقط بهذه المصالحة حقه و ان لم ينشئ إسقاطه بلفظ أو بغيره، فإذا هو لم يف بالعقد، و أخذ بالشفعة لم تصح شفعته، فإنها قد سقطت بعقد الصلح، و لم يملك الحصة المبيعة، و استحق على المشتري العوض المعلوم من المال الذي وقع عليه عقد الصلح.

و ان كان المراد أن لا يأخذ الشريك بالشفعة و ان كانت ثابتة له و لم يسقط‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست