responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 253

يجوز للقيم الذي يجعله الواقف متوليا على الوقف العام أو الوقف الخاص أن يزارع من يشاء على الأرض الموقوفة التي تدخل تحت ولايته المجعولة له مع اجتماع الشرائط المعتبرة، فتنفذ مزارعته و تترتب عليها أحكامها، و كذلك المتولي العام أو الخاص المنصوب بأمر الشارع لذلك. و مثله الحكم في الوصي الشرعي المجعول بوصية الميت، فتنفذ مزارعته في الأرض التي تشملها وصايته المجعولة له من الميت الموصى.

و تنفذ مزارعة الولي الشرعي على الطفل أو المجنون أو السفيه إذا زارع أحدا على الأرض التي تكون ملكا أو حقا للمولى عليه، و كانت ولايته جامعة للشرائط المعتبرة.

(المسألة 18):

يكفي في صحة المزارعة أن يكون الرجل مالكا للانتفاع بالأرض انتفاعا تاما، و أن لم يكن مالكا للأرض نفسها، و لا لمنفعتها على أحد الوجوه التي تقدم ذكرها، و مثال ذلك: أن يحجر الأرض و هي موات، و قد تقدم في المسألة السابعة و الأربعين من كتاب احياء الموات أن الإنسان إذا حجر أرضا مواتا لا يد لأحد عليها كان أولى بالأرض التي حجرها من غيره، و مالكا للانتفاع بها، فلا يحق لأحد سواه أن يتصرف في الأرض أو يحييها أو يزرعها أو يزارع عليها إلا باذنه، و نتيجة لملكه للانتفاع بالأرض المحجرة، فإذا زارع أحدا على الأرض صحت مزارعته و ترتبت عليها أحكامها، فإذا زرعها العامل و أنتجت زراعته ثمرا استحق العامل حصته المعينة له من الحاصل و كان الباقي منه لمحجر الأرض.

و كذلك إذا سبق الإنسان إلى أرض ميتة فوضع يده و استولى عليها لينتفع بما‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست