responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 252

و لذلك فيجب على المتزارعين أن يعيّنا في عقد المزارعة بينهما من يقوم ببذل ذلك من احد الطرفين أو كليهما، و إذا هما أهملا ذلك، و لم يعيّنا من يقوم بالبذل كان العقد باطلا، و إذا تعارف بين الناس و أصحاب المزارعات أن يكون دفع ذلك على العامل خاصة، أو على مالك الأرض خاصة، أو على كليهما، و انصرف إطلاق المعاملة إلى المتعارف من ذلك، صح و عمل على الانصراف المذكور و كفى ذلك عن التعيين الصريح في العقد.

(المسألة 16):

لا ريب في صحة عقد المزارعة إذا وقع ما بين المالك الشرعي للأرض و العامل الذي يتولى الزراعة على الوجوه التي تقدم تفصيلها، و لتوضيح الاحكام قد جرينا على هذا في التعبير في المسائل السابقة من هذا الكتاب، و لا يشترط في صحة المزارعة أن يكون المزارع مالكا لعين الأرض، و يكفي في صحة مزارعته للعامل أن يكون مالكا لمنفعة الأرض وحدها ملكا تاما يبيح له أن يزارع غيره على الأرض و ان لم يك مالكا لها، و مثال ذلك: أن يستأجر الأرض من مالكها فيملك منفعتها بالإجارة مدة معلومة، أو يملك منفعة الأرض بالوصية له بالمنفعة من مالكها قبل موته، أو بوقف المنفعة عليه من واقفها، و يكون ملكه لمنفعة الأرض على وجه مطلق يصح له معه أن يسلّط غيره على الأرض، فيزرعها و يجعل له حصة معيّنة من نتاجها، و لا يصح له ذلك إذا شرط عليه مالك الأرض في عقد الإجارة أو الوصية له أو الوقف عليه أن يتولى الانتفاع من الأرض بنفسه، و لا يسلّط عليها غيره.

(المسألة 17):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست