فيها من كلاء و نبات و أشياء أخرى من المباحات العامة، فيكون أولى بتلك الأرض من غيره، ما دامت يده موضوعة عليها و ان لم يحيها و لم يحجرها، و يكون مالكا للانتفاع بها: و لا يجوز لغيره أن يضع يده عليها و لا على شيء من منافعها، و إذا وضع غيره يده عليها بدون اذنه كان غاصبا، و قد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة عشرة و في المسألة المائة و الأربعين من كتاب احياء الموات، و يجري فيها الحكم المتقدم، فيصح لصاحب اليد السابقة التي ذكرناها أن يزارع غيره على تلك الأرض التي سبق إليها و استحق الانتفاع بها، فتنفذ مزارعته و تتم أحكامها كما ذكرنا في الأرض المحجرة.
(المسألة 19):
إذا زارع الرجل المحجر غيره على الأرض التي حجرها و ثبت له فيها حق الأولوية، فزرعها له العامل و أحياها بالزراعة ملكها المحجر بإحياء العامل لها و استحق العامل حصته من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما، و لم يملك الأرض و لا نصيبا منها، و كذلك الحكم في الأرض التي سبق الإنسان لها فوضع يده عليها لينتفع بمائها و كلائها و كان أولى بها من غيره، فإذا زارع أحدا عليها- كما فرضنا في المسألة المتقدمة- و زرعها له العامل ملك المزارع الأرض بإحياء العامل لها، و لم يملك العامل من الأرض شيئا، و انما يستحق الحجة المعينة له من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما.
(المسألة 20):
إذا زارع الرجل شخصا على بعض الوجوه التي تقدم ذكرها، و التي تصح المزارعة فيها، فقد يعلم من صريح العقد أو من القرائن الخاصة أو العامة الحافة