في المعيّن من الأرض فإذا عيّن المتعاقدان بعد ذلك جريبا خاصا من الأرض، و زرعه العامل على الوجه الذي أراده مالك الأرض و أنتجت الزراعة استحق كل واحد من المتعاقدين حصته التي عينت له من حاصل ذلك الجريب.
و من أمثلة ذلك: أن يكون للمالك أكثر من قطعة واحدة من الأرضين و كل قطعة منها تساوي الأخرى من القطعات في المقدار، و في صلاح اجزائها للزرع و الأثمار، فإذا زارع المالك العامل على قطعة غير معيّنة منها كان ذلك من المزارعة على الكلي في المعين نظير ما تقدم، و صح العقد على الوجه الذي بيّناه في نظيره.
(المسألة 14):
(الصورة الثالثة): أن ينشأ عقد المزارعة بين المتعاقدين على كلي من الأرض موصوف بصفات معينة يكون في ذمة المالك، و الظاهر صحة المعاملة في هذه الصورة أيضا فإذا اتفق المالك مع العامل على أن يزرع له أرضا يدفعها اليه و وصف له الأرض وصفا ترتفع به الجهالة من الطرفين، و أجريا صيغة العقد بينهما و عيّنا مقدار حصة الزارع و مقدار حصة المالك من نتاج الزرع، ثم دفع المالك للعامل أرضا تتحقق فيها الأوصاف التي ذكرها له في العقد صح ذلك و لزم المتعاقدين الوفاء به.
(المسألة 15):
لا يجب على عامل المزارعة أن يبذل البذر أو الجذور التي يقوم بزراعتها في الأرض، و لا أن يبذل غير ذلك من المصارف و النفقات التي يتوقف عليها الزرع، و الواجب عليه انما هو العمل في زرع الأرض و تعهده بالرعاية و السقاية حتى يثمر الزرع و ينتج، و لا يجب شيء من ذلك على مالك الأرض أيضا.