و الأرض التي تتعلق بها المزارعة قد تكون مفروضة الوجود في الخارج و قد تكون كلية موصوفة، يلتزم بها المالك في ذمته أن يسلمها للعامل كما وصف و يتعاقد معه على زراعتها، و إذا كانت مفروضة الوجود في الخارج فقد تكون متشخصة فيه متميزة بوجودها الخاص عن غيرها، و قد تكون على وجه الكلي في المعيّن، فهي على ثلاث صور مختلفة.
(الصورة الاولي): أن تكون الأرض التي تتعلق بها المعاملة مفروضة الوجود في الخارج، و أن تكون متشخصة متميزة بوجودها الخاص عن سواها، و الأحوط في هذه الصورة أن يعين في عقد المزارعة مقدار الأرض و حدودها بين المتعاقدين فتكون معينة غير مبهمة لديهما، و بذلك يصح العقد عليها من غير ريب، و إذا أهمل ذلك و دار أمر الأرض بين الأقل و الأكثر بطل العقد على الأحوط.
و كذلك الحكم إذا كان للمالك أكثر من أرض واحدة و كانت اراضيه مختلفة في المقادير و الحدود و أراد أن يزارع العامل على واحدة منها، فالأحوط له أن يعيّن الأرض التي يجري عليها المعاملة و يعين مقدارها و حدودها، و بدون ذلك يبطل العقد على الأحوط، و خصوصا إذا كانت أراضيه مما تختلف حصة العامل في زراعتها عند أهل العرف من البلاد.
(المسألة 13):
(الصورة الثانية): أن تكون الأرض مفروضة الوجود في الخارج و أن تتساوى أجزاء الأرض في صلاحها للزرع و الإنتاج، ثم ينشأ عقد المزارعة بين مالك الأرض و زارعها على مقدار جريب منها بحصة معلومة من حاصل زراعتها، و لا ينبغي الريب في صحة المزارعة على هذا الوجه، و يكون من العقد على الكلي