عن الاشتراط الصريح في العقد أن يكون ذلك النوع الواحد من الزرع هو المتعارف بين عامة الناس في ذلك البلد لمثل هذه الأرض و من ذلك العامل، و هو الذي ينصرف إليه الإطلاق بينهم، فيتعين الإتيان بذلك النوع، و يكون الانصراف اليه كالشرط الصريح في العقد.
و إذا كانت الأرض صالحة لعدة أنواع من الزرع فيها، و علم من القرائن الموجودة: أن مالك الأرض و زارعها كليهما قد قصدا في نفسيهما التعميم لجميع الأنواع التي تمكن زراعتها في الأرض، صح العقد، و كان العامل مخيرا في الزراعة بين جميع الأنواع المقصودة لهما، فأي الأنواع منها أتى به كان وفاء بالعقد، و إذا كانت الأرض قابلة لعدة أنواع من الزرع فيها، و لم يقصد المالك و الزارع العموم لتلك الأنواع، و لم يتفقا على ارادة نوع معين منها، و لم ينصرف الإطلاق عند العقلاء من الناس في البلد الى نوع مخصوص من الزرع فيها، وجب على المتعاقدين أن يعيّنا النوع الذي يريدان في المعاملة بينهما من أنواع الزرع، و إذا هما لم يعيّنا نوعا خاصا منها بطل العقد.
(المسألة 12):
المزارعة كما قلنا أكثر من مرة معاملة تتضمن أن يسلّط المالك العامل على أرضه ليتصرف فيها و يزرعها له، و أن يملكه حصة معينة من الحاصل الذي تخرجه الأرض بسبب الزراعة، و لذلك فلا بد من فرض وجود ارض تتعلق بها المعاملة المذكورة، و يتعلق بها العمل من الزارع، و يحصل منها النتاج، و بدون هذا الفرض لا يمكن أن تتحقق المعاملة الخاصة و العقد بين الطرفين، و هو أمر في غاية الوضوح و الجلاء.