وجهها مكسوا بالصخور و الصلدة و الحجارة الملساء، فلا تثبت فيها الجذور و لا تنمو فيها البذور، أو تكون مغمورة بالمياه، فلا يستطاع تجفيفها ليقوم فيها زرع أو يثمر فيها نبت، أو تكون قد استولت عليها الرمال الكثيفة الناعمة و تراكمت على وجهها فلا يقدر على إزالتها، أو تكون بعيدة عن منابع الماء و موارده، و عن مساقط الغيث و القطر فلا تمكن سقايتها، و لذلك فلا ينبت فيها زرع و لا ينمو فيها عود.
و تصح المزارعة على الأرض إذا أمكن الزرع فيها بالعلاج و الإصلاح فكان ما لك الأرض قادرا على إصلاحها و تسليمها بعد الإصلاح للزارع قابلة للزرع و الإنبات، أو كان الزارع نفسه قادرا على أن يصلح الأرض حتى تصبح قابلة لذلك و لو باستخدام الآلات و الوسائل الحديثة المعدّة لمثل ذلك، و لا ريب في أن ذلك يتبع الشرط بينهما، فإذا شرط مالك الأرض على العامل أن يقوم بإصلاح الأرض و كان العامل قادرا على القيام به، أو شرطه العامل على مالك الأرض، وجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط، و صحت به المعاملة، و ان احتاج الإصلاح إلى مدة طويلة، سنة أو سنتين أو أكثر، مع ذكر ذلك في العقد، و تلاحظ المسألة التاسعة و الستون.
(المسألة 11):
إذا اتفق المتزارعان بينهما على ارادة نوع خاص من الزرع في الأرض: حنطة أو شعير أو غيرهما من أنواع المزروعات و قصداه معا في نفسيهما حين إجراء المعاملة، تعين ذلك النوع في المعاملة الجارية بينهما، و وجب على الزارع و مالك الأرض اتباعه و الوفاء به، و كفى ذلك عن الاشتراط الصريح في العقد، و يكفي أيضا