responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 247

هذه الأرض لتزرعها لي مدة ثلاث سنين مثلا أو أربع، على أن يكون لي الثلث من الحاصل الذي تخرجه الزراعة كل سنة من هذه المدة و لك الثلثان منه، و يقول الآخر: قبلت المزارعة في هذه المدة المعيّنة على الشرط الذي ذكرت.

و إذا ذكرا للمزارعة مدة و لم يجعلا لها أجلا مسمّى بطل العقد بينهما و مثال ذلك أن يقول الموجب لصاحبه: سلمت إليك الأرض لتزرعها مدة من الزمان، فيكون لي الثلث من ناتج الزراعة و لك الباقي منه، فيبطل العقد لعدم التعيين، و إذا ذكر للمزارعة مدة و عيّناها لزم أن يكون الأجل المعيّن بمقدار يحصل فيه الزرع، و يتم إدراكه بحسب العادة المتعارفة لذلك الزرع، فلا يصح العقد إذا كان الأجل أقلّ من ذلك.

و يكفي في صحة العقد أن تعين المدة فيه على وجه الإجمال، فإذا قال المالك لصاحبه أسلمت إليك الأرض لتزرعها حنطة في هذا العام، و يكون لي الثلث من حاصل الزرع و لك الثلثان صح العقد، و تكون المدة من أول الوقت المتعارف لابتداء زراعة الحنطة في أثناء العام الى حين إدراكها، و كذلك إذا عين مبدأ الشروع في الزرع فقال له: أسلمت الأرض إليك لتزرعها حنطة من أول شهر كذا، فيصح العقد و يحمل الآخر على الوقت الذي يتم فيه ادراك الزرع بحسب العادة، و ترتفع بذلك الجهالة.

(المسألة العاشرة):

يشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض التي تقع عليها المعاملة قابلة للزراعة المقصودة، فلا يصح العقد إذا كانت الأرض غير صالحة لذلك مطلقا و مثال ذلك: أن تكون الأرض سبخة مالحة يمكن علاجها و الإنبات فيها، أو يكون‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست