responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 246

يشترط في صحة عقد المزارعة زائدا على الشروط المتقدم ذكرها: أن تجعل في العقد لكل واحد من المالك و الزارع حصة معلومة المقدار من مجموع حاصل الزراعة، النصف منه أو الثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك من الكسور، حسب ما يتفق عليه المتعاملان، سواء تساوت الحصتان المجعولتان لهما في المقدار أم تفاوتتا، فيكون المجموع بينهما حصتين على المناصفة أو على المثالثة، فلأحدهما ثلث الحاصل و للآخر ثلثاه، أو على غير ذلك، فلأحدهما ربع النتاج و للثاني ثلاثة أرباعه، و هكذا.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» قال: (لا تقبّل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به)، و قال «ع»: (لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس)، و في صحيحة أبي الربيع الشامي عنه «ع»، انه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل أخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقرة فقال «ع»: (لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمّ بذرا و لا بقرا، فإنما يحرم الكلام)، و بمضمونها أدلة معتبرة اخرى.

فلا يصح العقد إذا لم يعين مقدار الحصة كذلك، فقال له مثلا: زارعتك على أن تكون لك حصة من الحاصل نتفق على تقديرها في ما بعد، أو على أى مقدار تريده أو على ما يعينه لك فلان.

(المسألة التاسعة):

إذا ذكر المتعاقدان للمزارعة بينهما مدة وجب عليهما أن يعيّنا للمدة أمدا محدودا بالأشهر أو السنين، فيقول الموجب من الطرفين لصاحبه: أسلمت إليك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست