responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 228

ارتفاعه الى الكعب، و الكعب هو المفصل ما بين الساق و القدم، و ان كان شجرا حبس له الماء حتى يبلغ الى القدم، و ان كان زرعا حبس الماء لسقايته حتى يبلغ الى الشراك، فإذا استوفى من هو أقرب الى أول الماء حقه من السقاية بذلك، أرسل الماء من بعده الى من يليه فسقي كما تقدم، ثم أرسل الماء الى من بعده، و هكذا حتى تتم السقاية للجميع أو ينتهي الماء الموجود كله.

(المسألة 134):

إذا وجد جماعة من الناس على ماء مباح، فشق كل واحد منهم له نهرا في ملكه الخاص به، أو في أرض ميتة، أمكن لهم أن يجروا الماء في أنهارهم التي شقوها من ذلك الماء المباح الذي اجتمعوا عليه، و يملك كل واحد منهم الماء الذي أجراه في نهره و قد تقدم بيان هذا.

فان كان الماء المباح الموجود لديهم يكفي لحاجتهم جميعا لكثرته فيما لا الأنهار كلها في زمان واحد، و لا يمنع بعضهم بعضا و لا ينقص حقه، اشتركوا في الحق على السواء و فعلوا بالماء ما أرادوا.

و ان كان الماء المباح الموجود لديهم لا يفي بحاجتهم جميعا في وقت واحد، و وقع التخاصم بينهم في من يتقدم أو يتأخر في الاستحقاق، جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في سقاية الأملاك، فيقدم منهم من علم أنه أسبق في إحياء نهره من غيره فيجري الماء في نهره قبل الآخرين، ثم يكون الحق للسابق في الاحياء من بعد الأول: و هكذا.

و ان لم يعلم السابق منهم قدّم في الحق من يكون نهره الذي أحياه أقرب الى أول الماء المباح، فيجري الماء في نهره، ثم يكون الحق من بعده لمن يليه، و هكذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست