responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 227

حصصهم من الماء.

(المسألة 132):

لا يحق لأحد من الناس في الصورة المتقدمة أن يشق له نهرا كبيرا في أرض يملكها أو في أرض ميتة فيتملك به ذلك الماء المباح كله، أو يستولي به على أكثره بحيث لا يكون الباقي من الماء وافيا بحاجة الآخرين. و لا يمنع الرجل من ان يشق لنفسه نهرا يملك فيه بعض الماء إذا كان لا يمنع حقوق الباقين و لا حق بعضهم و لا يوجب له قلة في الماء.

(المسألة 133):

إذا كان الماء المباح الذي اجتمع عليه أصحاب الأملاك و المزارع لا يكفى لسقاية أملاكهم و مزارعهم دفعة واحدة، و مثال ذلك: أن تكون الأملاك و المزارع المذكورة حول غدير في البادية يجتمع فيه ماء المطر: أو واد من أوديتها ينحدر اليه ماء السيل، أو حول عين نابعة في الأرض الميتة، فإذا قسم أصحاب الأملاك الماء الموجود عليهم، لم يف بحاجتهم مجتمعين، و وقع النزاع و التخاصم بينهم في من يتقدم أو يتأخر منهم في السقاية.

فإن علم من هو الأسبق في إحياء ملكه أو مزرعته قبل الآخرين من أصحابه قدم الأسبق، فيسقى من ذلك الماء قبل غيره، ثم يقدم السابق في الاحياء من بعد الأول، و هكذا حتى تتم سقايتهم أو ينتهي الماء الموجود.

و إذا لم يعلم السابق من اللاحق في إحياء لملكه، قدم الأعلى في السقاية من الماء، و المراد بالأعلى من يكون ملكه أو مزرعته أقرب الى أول الماء المباح الموجود، فيسقى ملكه أولا فإن كان نخلا حبس له الماء في أرضه الى أن يبلغ في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست