responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 229

على الترتيب كما تقدم.

(المسألة 135):

إذا كان النهر المملوك مشتركا بين جماعة متعددين، و احتاج الى تنقيه من رواسب الرمل و الطين المجتمعة فيه، أو من النباتات التي تخرج في قاعه، و تعيق جريان الماء فيه، أو احتاج الى مزيد من الحفر أو التوسعة، أو الى إصلاح بعض الخروق و الخلل فيه أو في جوانبه، فللمسألة صور لا بدّ من ملاحظتها لتطبيق أحكامها.

(الصورة الأولى): أن يكون الشركاء في النهر كلهم كاملين رشيدين و يتفقوا في ما بينهم على أن يقوموا بما يحتاج اليه النهر من إصلاح و تنقية، فإذا أرادوا القيام بالأمر في هذه الصورة فعليهم أن يقتسموا العمل في النهر أو يقتسموا النفقة عليه بنسبة ما يملكه كل فرد منهم من الحصة في النهر، فعلى مالك نصف النهر أن يقوم بنصف العمل فيه، أو يقوم بدفع نصف نفقاته، فيستأجر بها من يقوم بالعمل، و على مالك ثلث النهر أو ربعه أو ثمنه أو عشرة مثلا أن يقوم بنسبة حصته المذكورة من النهر فيتولى مقدارها من العمل، أو يدفع مقدارها من النفقة.

و كذلك الحكم إذا الزمتهم الدولة بأن يقوموا بتنقية النهر و إصلاحه، فعليهم أن يتولوا القيام بالأمر بنسبة ما يملكه الفرد منهم من الحصة في النهر، فيعمل في إصلاحه بنفسه أو يدفع من النفقة بذلك المقدار و هذه هي الصورة الثانية. بل و كذلك إذا ألزم الحاكم الشرعي بذلك، كما إذا كان النهر مشتركا بين ملاك قاصرين و كانت مصلحتهم تحتم تعمير النهر و إصلاحه، فيجب على الأولياء الشرعيين للقاصرين أن يقوموا بما تقتضيه المصلحة، فيدفعوا نفقة العمل و الإصلاح من أموال‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست