responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 226

بعدها، و القسمة بالاجزاء كذلك قسمة إجبار، فإذا طلبها بعض الشركاء وجبت على شركائه الآخرين اجابته، و إذا امتنع بعضهم عن قبولها أجبر الممتنع، و إذا وقعت القسمة بينهم على الوجه المذكور كانت لازمة لا يجوز لأحد منهم فسخها.

(المسألة 130):

إذا اقتسم الشركاء الماء المشترك بينهم بالمهاياة جاز لكل واحد من الشركاء ان يفسخ القسمة متى أراد، فإذا أراد أحد الشركاء فسخ القسمة، بعد ان استوفى نوبته من القسمة و قبل أن يستوفي شركاؤه الآخرون نصيبهم منها جاز له ذلك، و إذا فسخ القسمة ضمن لشركائه حصصهم من الماء الذي استوفاه في نوبته، فإن أمكن العلم بمقدار ما يستحقونه من الحصص في نوبته ضمنه، و وجب أن يدفع لكل واحد منهم مثل حصته التي استوفاها، و إذا تعذر العلم بذلك ضمنه لهم بالقيمة، و يرجع الى الصلح في ذلك.

(المسألة 131):

المياه المباحة الأصلية كما قلنا في أول هذا الفصل مشتركة بين جميع الناس على السواء، و لا فرق بين المسلمين و غيرهم في ذلك، فإذا اتفق وجود جماعة من أصحاب الاملاك و المزارع على بعض هذه الموارد المباحة ليسقوا أملاكهم و مزارعهم منه كان لهم الحق في ذلك، فإذا كان المورد الذي اجتمعوا حوله وافيا بحاجة الجميع في أي وقت أرادوا، و مثال ذلك: أن تكون أملاكهم و مزارعهم حول نهر من الأنهار الكبيرة التي تكفيهم لذلك متى شاؤوا، فالنتيجة واضحة لا ريب فيها، فيصح لكل فرد منهم أن يستوفي حقه من الماء تاما متى أراد، فإن المفروض انه باستيفاء حقه لا يمنع و لا يزاحم حقوق الآخرين و لا يضعف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست