responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 221

كانت العين و الماء الجاري منها ملكا خاصا له، و لم يجز لغيره أن يتصرف في العين أو في الماء الّا بإذن من المالك، و كذلك إذا حفر في الأرض الميتة بئرا فأحياها و أجرى ماءها، و إذا شق في الأرض الميتة قناة أو حفر نهرا فأحياهما و اجرى الماء فيهما من العين أو البئر اللتين احياهما فالعين و البئر و القناة و النهر جميعا أملاك خاصة له بالاحياء، و الماء ملك له بالحيازة، و لا حق لغيره، و قد سبق ذكر جميع هذا مفصلا.

(المسألة 122):

إذا حفر الإنسان نهرا أو شق له قناة في أرض مملوكة له بالشراء أو بغيره، أو أحيى النهر أو القناة في أرض موات كما تقدم ذكره، ثم أجري في نهره أو قناته الماء من بعض الشطوط العامة التي مر ذكرها أو من بعض العيون أو الآبار النابعة المباحة لجميع الناس، ملك ما يدخل في النهر أو القناة من الماء بالحيازة و كان الجميع ملكا له، و ان كان الماء صباحا للجميع في أصله، فلا يجوز لأحد التصرف فيه الا بإذنه.

(المسألة 123):

إذا كان نهر مملوكا لشخصين، أو لأشخاص متعددين، على نحو الاشتراك فيه في ما بينهم، و مثال ذلك أن يتفقوا فيشقوا النهر في أرض يملكونها جميعا على نحو الاشتراك، أو يشتركوا في إحياء النهر في أرض ميتة، فيكون النهر في الصورتين مملوكا لهم جميعا، على السواء أو على تفاوت ما بينهم في الحصص منه، و سيأتي بيان الميزان في ذلك.

فإذا ملكوا النهر كذلك ثم أجروا فيه الماء من الشطوط العامة المباحة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست