responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 220

الفصل الثامن في المياه و الكلاء

(المسألة 120):

يراد بالمياه هنا المياه التي حكم الشارع فيها بالإباحة الأصلية، كمياه البحار و مياه الشطوط العامة و الأنهار الكبيرة، كشط العرب و دجلة و الفرات و النيل و روافدها و فروعها، و مياه العيون التي تتفجر بأنفسها في الجبال و في الأرض الموات، و مياه السيول التي تنحدر من ذوبان الثلوج، أو تجتمع في الأودية و الوهاد من نزول الأمطار و نحو ذلك، فالناس في هذه المياه شركاء متساوون في الحقوق و إذا حاز أحد الناس منها شيئا ملكه بالحيازة، سواء حازه بآنية أم بدالية أم بناعور أم بنهر أو قناة شقهما أم بحوض أم بمكينة أم بوسيلة غيرهما من وسائل الري الحديثة.

و من المياه المباحة أيضا: الأنهار الصغيرة التي تتكون بأنفسها في الأرض الموات من سرعة جريان الماء المباح المندفع بقوة من الأنهار الكبيرة، أو العيون الجارية أو المياه المنحدرة من أعالي الجبال فتشق لها مجاري في الأرض، و لم يحيها احد و لم يتملكها مالك، فيكون ماؤها من المشتركات العامة بين الناس.

(المسألة 121):

إذا حفر رجل له عينا في أرض ميتة أو في جبل فأحيى العين و أجرى ماءها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست