responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 222

للجميع، أو من العيون أو الآبار المباحة كان الماء الجاري في النهر مملوكا للشركاء فيه جميعا، و ملك كلّ فرد منهم من الماء الجاري فيه بمقدار حصته التي يملكها من النهر نفسه، فإذا كان النهر مملوكا لشخصين بالمناصفة ما بينهما فالماء الجاري في النهر مملوك بينهما بالمناصفة أيضا، و إذا كان الشركاء في النهر ثلاثة و النهر بينهم بالمساواة فالماء بينهم مملوك بالمثالثة، و هكذا.

و إذا تفاوتوا في مقادير الحصص فكان أحدهم يملك نصف النهر مثلا فله نصف ما يجري فيه من الماء، و كان الثاني يملك ثلث النهر فله ثلث الماء، و يكون للشريك الثالث سدس النهر و يملك سدس الماء فقط.

و إذا اختلف الشركاء في مقادير حصصهم كما ذكرنا في الصورة الأخيرة، فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف في أكثر من حصته من الماء، فإذا احتاج في سقي مزرعته أو بستانه أو ضيعته الى أكثر من حصته من الماء وجب عليه أن يستأذن شريكيه في أخذ الزائد، أو يدفع إليهما عوض ما يأخذه من نصيبهما في سقاية ضيعته و مزرعته من الماء.

(المسألة 124):

إذا كان الشركاء في النهر قد ملكوه بإحيائه من الأرض الموات، فإنما يحصل التفاوت بينهم في مقادير الحصص منه إذا هم اختلفوا في العمل فيه، فكان مقدار عمل أحدهم في تعميره و إحيائه أكثر من صاحبه أو أقل منه، فإذا هم تساووا في العمل تساووا في الحصص التي يملكونها من النهر، و إذا كان عمل أحدهم في إحيائه ضعف الثاني كان للاول ضعف حصة الثاني من النهر نفسه، و هكذا، و كذلك إذا هم اقتسموه بحسب النفقة، فإذا تساووا في مقدار ما أنفقوا في تعمير النهر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست