المعيّن بينهما، أو يقول تملكت الحصة المبيعة بالثمن المعلوم.
أو يقول: أخذت الحصة لنفسي شفعة بالثمن الذي اشتراها به فلان، و من الأفعال الدالة عليه ان يضع الشفيع يده على العين بقصد تملك الحصة المبيعة منها و يدفع الثمن للمشتري.
(المسألة 30):
لا يصح للشفيع أن يبعض في شفعته، فيتملك بعض الحصة التي باعها شريكه بالمقدار الذي ينوب ذلك البعض من الثمن و يدع البعض الآخر، فيقول مثلا: أخذت نصف الحصة المبيعة، و تملكته بنصف الثمن، و لا يذكر النصف الآخر، أو يقول مع ذلك: و تركت النصف الآخر من الحصة للمشتري، بل يلزمه اما أن يتملك جميع الحصة المبيعة بجميع ثمنها أو يدعها جميعا لمن اشتراها.
(المسألة 31):
الشفعة التي تثبت للشفيع شرعا هي أن يأخذ المبيع بالمقدار الذي جرت المعاملة عليه بين المتعاقدين من الثمن، فلا يدفع للمشتري أكثر من ذلك و لا أقل منه، و ان كانت القيمة المتعارفة في السوق للحصة المبيعة أكثر من ذلك أو أقل، و إذا تراضى الشفيع مع المشتري بينهما بأقل من الثمن أو بأكثر منه، فالأحوط أن يوقعا المعاملة بينهما بالمصالحة لا بعنوان الأخذ بالشفعة.
و لا يتعيّن على الشفيع أن يدفع للمشتري عين الثمن الذي وقعت عليه المعاملة و سلمه المشتري إلى بائع الحصة، و ان تمكن الشفيع من ذلك، فيكفيه في الأخذ بالشفعة أن يدفع الى المشتري مثل ذلك الثمن إذا كان مثليا.
و إذا كان الشريك صاحب الحصة قد باع حصته المشاعة من العين على