إذا باع الشريك في العين حصته المشاعة منها على المشتري بثمن معلوم و حصل القبول من المشتري و تم العقد بينهما، ثبت لشريكه الثاني في العين حق الشفعة في المبيع، سواء وقعت معاملة البيع بينهما بعقد لفظي أم بمعاطاة، و لا يتوقف ثبوت حق الشفعة للشريك على انقضاء مدة الخيار و لا على أمر أخر.
(المسألة 29):
شفعة الشفيع حق يختص به وحده، و الأخذ بها أمر يتعلق به خاصة دون غيره، و قد دلت على ذلك ظواهر الأدلة، و لا تتوقف صحة الشفعة و الأخذ بها على قبول المشتري بالشفعة أو قبول الشريك الذي باع الحصة، فالأخذ بالشفعة من الإنشاءات و من الإيقاعات لا من العقود.
و يحصل الأخذ بالشفعة من الشفيع بأي لفظ يكون دالا في متفاهم أهل العرف و اللسان على أخذه الحصة المبيعة بالثمن الذي جرت به المعاملة بين الشريك بائع الحصة و مشتريها، و يحصل أيضا بأي فعل من الأفعال يكون له ظهور عرفي في ذلك.
فمن الألفاظ الدالة على ذلك أن يقول الشفيع: أخذت لنفسي الحصة التي باعها شريكي زيد، على المشتري عمرو بألف دينار، و تملكها بالشفعة بالثمن