responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 21

المشتري بثمن من القيميات و دفعه المشتري إليه، فالظاهر سقوط الشفعة و عدم ثبوتها للشريك الثاني، و مثال ذلك أن يبيع الشريك حصته من الدار أو الأرض المشتركة على المشتري بجواهر معيّنة، أو بحيوان، أو بمتاع معلوم، أو بغير ذلك من القيميات، فلا شفعة للشريك الآخر في مثل هذه الفروض.

(المسألة 32):

لا يجب على الشفيع إذا أخذ لنفسه بالشفعة أن يدفع للمشتري ما دفعه من أجرة أو جعالة للدلّال أو الوكيل الذي توسّط له أو ناب عنه في شراء الحصة، أو زاده للبائع من إضافة فوق الثمن أو حباه به من هدية أو كسوة فلا يجب على الشفيع دفع ذلك، و لا يحق له أن يسقط من الثمن ما قد يحطّه البائع عن المشتري من مقدار الثمن عند التسليم بعد العقد، أو يحتسبه عليه حقا من الحقوق الشرعية و شبه ذلك فلا يحقّ له أن ينقص ذلك من الثمن عند أخذه بالشفعة.

و لا يمنع من جميع ذلك إذا حصل التراضي عليه بين الشفيع و المشتري و أجرياه بقصد المصالحة بينهما لا بعنوان الأخذ بالشفعة، و يمكن له أن يأخذ بالشفعة بالثمن المعين دون زيادة و لا نقيصة، ثم ينقص منه بعد ذلك أو يزيد له ما يريد مع رضى الطرفين به.

(المسألة 33):

لا يصح للشريك أن يأخذ الحصة من المشتري بالشفعة فيها لا لنفسه، بل ليملّك الحصة غيره من أب له أو ولد أو غيرهما، و إذا فعل كذلك كانت شفعته باطلة، و إذا أراد ذلك أمكن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه بالثمن المعيّن على الوجه الصحيح، فإذا ملّك الحصة بالشفعة جاز له ان يملكها بعد ذلك لمن يشاء بعوض أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست