إذا أخذ ولي الطفل أو المجنون لهما بالشفعة في حصّة باعها شريكهما في العين، ثم استبان بعد ذلك أن في أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود عليهما، أو نقصا يضرّ بحالهما بطلت شفعة الولي لهما و لم تنفذ، و ان كان الولي الذي تولى الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب، و كذلك إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما في الشفعة، و كان الولي الذي أخذ لهما بالشفعة هو الوصي القيّم عليهما، فتبطل شفعته لعدم وجود الشرط، و مثله حكم الولي على السفيه فلا تنفذ شفعته إذا تبين بعد شفعته له انه لا مصلحة فيها.