إذا أحيى الإنسان أرضا مواتا فجعل الأرض بإحيائه لها دارا يملكها أو عقارا أو مزرعة أو بستانا أو شيئا أخر مما يتملك و ينتفع به، تبع ذلك الملك مقدار من الأرض الموات مما يتوقف عليه حصول الانتفاع التام للمالك بالملك الذي أحياه من الأرض، و يسمّى هذا المقدار التابع للملك من الأرض الموات حريما له.
و الحريم الذي ذكرناه لا يكون بتبعيته له ملكا لمالك الأرض المحياة، و لكنه حق شرعي يثبت له في الأرض ليحصل به الانتفاع بما يملكه، و هو يختلف في مقداره باختلاف الملك المتبوع، حسب ما يحصل به الانتفاع بالملك في نظر أهل العرف، و ما أمضاه الشارع من ذلك، و سنذكره ان شاء اللّه تعالى في ما يأتي من الفروض.
(المسألة 21):
إذا بنى الرجل له دارا في الأرض الموات فأحيى موضع الدار منها و ملكها بالاحياء، تبع الدار من الأرض الموات المتصلة بها مقدار ما يسلك به في الدخول الى الدار و الخروج منها للرجل المالك و لعياله و أولاده الساكنين معه فيها و لدوابه و انعامه و زوّاره المترددين اليه و أضيافه، و لأحماله و أثقاله، و لسيارته و أموره المتعارفة له، و يكون المسلك المذكور في الجانب الذي يشرع منه باب