responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 163

الدار، و يكون بمقدار يفي بحاجة كل أولئك في المرور دون عسر أو ضيق.

و إذا كان للدار بابان أحدهما لعياله و نسائه، و الثاني لضيوفه و زواره من الرجال، تبع الدار مسلكان يفيان بالحاجة، و لا يلزم أن يكون طريقه الى الدار مستقيما، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو العادة المتعارفة في البلد فيتبع ما تقتضي.

و يتبع الدار بعد إحيائها و تملكها موضع من الأرض الميتة تلقى فيه قمامتها و اوساخها و ترابها، و موضع أو أكثر يجري فيه ماؤها من المطر و غيره، و تلقى فيه ثلوجها إذا اقتضت ذلك عادة البلاد.

و هذه المواضع التي تتبع الدار بعد إحيائها من الأرض الميتة المتصلة بها هي حريمها الذي يتوقف على وجوده انتفاع المالك بداره، فتكون من مرافق الدار عرفا، و من حقوق مالك الدار شرعا، فلا يصح لأحد من الناس احياء هذا الحريم بدون اذن مالك الدار، و إذا استولى عليه بغير اذنه كان غاصبا، و لم يملك ما أحياه منه.

(المسألة 22):

إذا بنى الرجل في الأرض الموات حائطا ليجعله سورا لبستانه مثلا، أو لحظيرة مواشيه، أو لغرض أخر، تبع الحائط على الأحوط من الأرض مقدار ما يرمى فيه ترابه و مدرة و حجارته و طينه و حصة و أدواته، إذا استهدم أو نقضه مالكه و أراد ترميمه و اعادة بنائه، فلا يحيي غيره هذا المقدار من الأرض الا بإذن مالك الحائط على الأحوط كما قلنا.

(المسألة 23):

إذا حفر نهر في الأرض الموات ليسقي مزرعة أو نخيلا أو قرية أو غير ذلك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست