إذا سبق أحد المسلمين إلى أرض موات مباحة فوضع يده و استولى عليها لينتفع بما فيها من كلاء و نبات أو ماء أو حطب أو قصب أو ما يشبه ذلك كان ذلك المسلم أولى بتلك الأرض من غيره ما دامت يده على الأرض و ان لم يحجرها، فلا يجوز لأحد أن يحييها و يتملكها، ما دامت في يد المسلم السابق إليها، و إذا أحياها الثاني بالقهر على صاحب اليد كان غاصبا لحقّه، و لم يملك الأرض بإحيائه لها و لذلك فيشترط في صحة إحياء الأرض الميتة و في حصول الملك بإحيائها: أن لا يكون احياء المحيي لها مسبوقا بيد المسلم قد استولى قبله على الأرض، أو مسبوقا بيد ذمي أو معاهد للمسلمين ممن تحترم يده و تصرّفه في الإسلام.