و أما الأرض العامرة من بلاد الكفر في حال فتح المسلمين لها فهي ملك للمسلمين عامة، و لا تختص بأحد منهم و لا من غيرهم، و إذا ماتت بالعارض بعد الفتح لم يتغير حكمها، و لم تصبح بموتها من الأنفال، فلا يملكها من يحييها و هي لا تزال ملكا لعموم المسلمين.
(المسألة 14):
يشترط في صحة إحياء موات الأرض و في تملكها بالإحياء أن لا تكون حريما لملك أحد مسلم أو غير مسلم إذا كان ممن تحترم حقوقه و ملكيته في الإسلام، فلا يصح لأحد إحياء الأرض الميتة إذا كانت مرفقا أو حريما لملك مالك محترم، و لا يحلّ لغير ذلك الشخص الذي استحق الأرض بتبع ملكه العامر، و إذا أحياها غيره لم يملكها، و إذا وضع يده عليها بغير اذن صاحب الحق كان غاصبا لحق غيره اثما بفعله، و سنوضح ان شاء اللّه تعالى معنى الحريم و حدود مقاديره في الفصل الثاني.
و الظاهر أن المراد بالمرفق هنا ما يتوقف عليه بعض الانتفاعات بالملك من الأرض الموات المتصلة به فهو بعض أفراد حريم الملك.
(المسألة 15):
يشترط في صحة إحياء الأرض الموات أن لا تكون محجرة لغير الإنسان الذي يريد إحياءها، إذا كان المحجر مسلما أو ممن يحترم الإسلام حقوقه من غير المسلمين، كالذمي و المعاهد، و التحجير كما سيأتي إيضاحه في الفصل الثالث لا يكون سببا لملك الأرض المحجرة، و لكنه يوجب ثبوت حقّ فيها لمن حجرها، و يكون اولي بها من الناس الآخرين، فإذا وضع غير المحجّر يده على الأرض بعد