responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 157

الموقوف عليهم بمراجعة متولي الوقف إذا كان موجودا، و بمراجعة كلّ من الحاكم الشرعي و الأشخاص الموقوف عليهم على الأحوط إذا كان متولي الوقف مفقودا.

و إذا كان وقف الأرض المذكورة على الأشخاص عاما، وجب أن تكون إجارة الأرض و التصرف فيها و صرف أجرة المثل على الموقوف عليهم بتولي الحاكم الشرعي أو وكيله.

و إذا انطبق على الأرض المذكورة بعد خرابها بعض ما يسوغ مع بيع الوقف أمكن للرجل أن يرجع الى الحاكم الشرعي فيشتريها منه ثم يحييها لنفسه بعد شرائها، و الأحوط أن يكون البيع من الحاكم الشرعي و المتولي للوقف إذا كان موجودا، و يتوليان معا على الأحوط كذلك شراء أرض أخرى بثمن الوقف المبيع، و وقفها عوضا عن المبيع، و إذا لم يمكن ذلك صرفا ثمن الوقف على الجهة أو الأشخاص الموقوف عليهم.

(المسألة 13):

لا فرق في الأحكام التي بيّناها أو التي يأتي بيانها للأرض الموات و أقسامها بين أن تكون الأرض في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، فإذا كانت مواتا بالأصل فهي من الأنفال، و تختص بإمام المسلمين (ع) و ان كانت في بلاد المشركين أو الكفار غير المشركين، و تحت نفوذهم و في سيطرتهم، فإذا أحياها مسلم أو كافر ملكها بإحيائه إياها، و إذا كانت مواتا بالعارض جرت أقسامها و أحكامها أيضا حسب ما فصّلناه، و حتى إذا فتح المسلمون بلاد الكفر بالقتال فالأرض الموات منها في حال الفتح من الأنفال، فتجري فيها أحكام الأنفال، سواء كانت ميتة بالأصل أم ميتة بالعارض.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست