responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 14

أو غائبا عن البلد، ثم علم به بعد مدة كان له حق الشفعة في الحصة، و لم يسقط حقه بذلك، و ان كانت المدة طويلة، بل يكون له حق الشفعة و ان كان بلده غير بلد البيع فإذا علم به جاز له أن يأخذ بالشفعة.

و إذا كان للشفيع وكيل مفوض في التصرّف عنه، و ان كانت وكالته إيّاه على نحو العموم، أو كان له وكيل في الأخذ بالشفعة، جاز للوكيل العام أو الخاص أن يأخذ له بالشفعة إذا علم و ان لم يعلم الموكّل نفسه بالبيع.

(المسألة 21):

يثبت حق الشفعة للشريك و ان كان سفيها قد حجر عليه في التصرّف لسفهه و يأخذ له وليه الشرعي بالشفعة، و إذا علم الولي الشرعي بثبوت حق الشفعة للسفيه على الوجه الصحيح، و اذن الولي للسفيه في أن يأخذ لنفسه بالشفعة، جاز له أن يتولّى ذلك و يأخذ بالشفعة، و إذا سبق السفيه فأخذ لنفسه بالشفعة ثم أجاز الولي فعله بعد الأخذ صحت شفعته و نفذت.

و تثبت الشفعة للشريك المفلّس إذا لم يزاحم حقوق الغرماء في المال الموجود، و مثال ذلك أن يرضى الغرماء جميعا له بأن يدفع الثمن من المال الموجود، و من أمثلة ذلك أن يرضى المشتري بأن يبقى ثمن الحصة دينا في ذمته فلا يزاحم به حقوق الغرماء في المال الموجود، و من أمثلة ذلك ان يستدين المفلّس من أحد دينا جديدا يفي به الثمن، فتصح شفعته في جميع ذلك.

(المسألة 22):

لا يشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون بالغا، و لا يشترط فيه أن يكون عاقلا فيثبت له الحق إذا كان طفلا مميّزا أو غير مميّز، و باع شريكه حصته من العين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست