responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 13

حقه من الشفعة.

(المسألة 18):

إذا أخذ الشريك بالشفعة و خرج من المكان ليحضر الثمن و كان مع المشتري في بلد واحد، انتظر به ثلاثة أيام من الوقت الذي أخذ فيه بالشفعة، فإن هو أحضر المال في المدة نفذت شفعته و كانت الحصة المبيعة ملكا له، و إذا انقضت الأيّام الثلاثة و لم يحضر الثمن فيها، نفذ البيع للمشتري و سقطت شفعة الشفيع و يكفي في المدة أن تكون الأيّام الثلاثة ملفقة، فإذا أخذ الشريك بالشفعة في أول الساعة الرابعة من النهار كانت نهاية المدة في أول الساعة الرابعة من اليوم الرابع.

و إذا كان المال في بلد أخر انتظر بالشفيع مدة يمكنه فيها السفر بحسب العادة المتعارفة بين الناس الى البلد الذي فيه المال و الرجوع منه، و يزيد على ذلك بثلاثة أيّام بعد رجوعه فإن أحضر الثمن في تلك المدة صحت شفعته، و إذا انتهى الأجل و لم يحضر الثمن فلا شفعة له، و تكفي المدة الملفقة أيضا كما تقدم.

(المسألة 19):

إذا كان تأجيل دفع الثمن الى أن يسافر الشريك أو وكيله الى البلد الآخر الذي يدعي وجود المال فيه، ثم الرجوع منه مما يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط حق الشريك من الشفعة و نفوذ البيع في الحصة للمشتري.

(المسألة 20):

لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع ان يكون حاضرا في المجلس الذي جرى فيه عقد البيع للحصة، أو يكون حاضرا في بلد البيع، فإذا وقع البيع على الحصة من العين المشتركة بينه و بين شريكه البائع، و كان الشفيع غائبا عن المجلس‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست