responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 15

المشتركة بينهما، و يتولّى وليه الشرعي الأخذ بالشفعة له، و يثبت له الحق كذلك إذا كان مجنونا و ان كان غير مميّز، و يتولّى وليه ذلك كما في الطفل، فإذا كان ولي الصبي أو المجنون هو الأب أو الجد للأب كفى في صحة تصرفه عنهما أن لا تكون في الأخذ بالشفعة لهما مفسدة تعود عليهما، و إذا كان وليهما غير الأب و الجد كالوصي من الأب أو الجد، و كالقيّم المنصوب من الحاكم الشرعي، لم ينفذ تصرفه إلّا مع وجود المصلحة لهما في التصرف، و قد بيّنا هذا في كتاب التجارة و في كتاب الحجر.

(المسألة 23):

إذا ثبت للصبي حق الشفعة في الحصة التي باعها شريكه، و كان الصبي مميّزا و يحسن الأخذ بالشفعة، و علم وليه الشرعي باجتماع الشرائط كلّها في المعاملة و في الصبي نفسه، جاز للولي أن يأذن للصبي بأن يأخذ لنفسه بالشفعة فإذا أخذ الصبي بها بعد الإذن من الولي نفذ تصرفه على الأقوى.

(المسألة 24):

الشفعة حق من الحقوق الشرعية التي تثبت للإنسان عند طروء أحد أسبابها و من أحكام الحق أنه يسقط إذا أسقطه صاحبه باختياره، أو أسقطه من يقوم مقامه و سيأتي لذلك مزيد إيضاح و بيان، و نتيجة لذلك فإذا ثبتت الشفعة للصبي أو للمجنون جاز للولي الشرعي عليهما أن يسقط هذا الحق، إذا دعت مصلحة الصبي أو المجنون صاحب الحق إلى إسقاطه، بل و جاز للأب و الجد أبى الأب ان يسقطا هذا الحق إذا لم تكن في إسقاطه مفسدة تعود على المولّى عليه، فإذا أسقطه الولي حسب ما بيّناه فليس للصبي إذا بلغ أن يطالب بالشفعة في الحصة المبيعة، و ليس‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست