responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 139

و لهذا فيجوز للمستودع عنده مع وجود هذه القرينة أن يتصرف في العين المودعة و يحتفظ للمالك بما يعادلها في المالية من العملة نفسها عند الحاجة و الطلب.

(المسألة 75):

إذا دفع صاحب المال الى المصرف أو الى البنك أو الى أي مؤسّسة صحيحة أخرى: مبلغا من ماله ليبقى المبلغ المذكور وديعة له عند المؤسّسة تحفظ له ماليتها، كما قلنا في المسألة المتقدّمة، و تدفعها له عند الطلب، أو بعد مضي مدّة معينة، حسب الشرط المتفق عليه بين المالك و المؤسّسة، جاز للمؤسّسة أن تتصرف في عين الوديعة كيف ما شاءت، على أن تفي له بدفع مقدار ذلك المبلغ المودع عندها من ماله في الوقت المتفق عليه بينهما.

(المسألة 76):

إذا دفع المصرف أو البنك أو المؤسّسة لصاحب الوديعة فائدة معيّنة شهرية أو سنوية للمبلغ الذي أو دعه عندها جاز للمالك أن يأخذ تلك الفائدة من المؤسّسة، و لا يكون ذلك من الربا المحرّم أخذه في الإسلام، فإن المفروض ان المالك انما دفع المبلغ وديعة تحفظ له المؤسّسة ماليتها و لم يدفعه قرضا للمؤسّسة فتكون الفائدة من ربا القرض و ليست هي من الربا في المعاملة فلا يحرم على صاحب الوديعة أخذها، نعم إذا دفع صاحب المال المبلغ للمؤسّسة على أن يكون قرضا لها لم يجز له أن يأخذ الفائدة عليه لأنه من ربا القرض و لا ريب في أن العقود تتبع القصود.

(المسألة 77):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست