فيجوز للمالك و المستودع أن يصطلحا بينهما فيجعل النماء الحاصل من الحيوان عوضا عما ينفقه المستودع على الحيوان من علف و سقي و نفقة غيرهما.
(المسألة 74):
الغالب المتعارف عليه بين الناس في عامة الودائع من الأموال، كالأثاث و المتاع و الثياب و الفرش و الأدوات و الكتب و الحيوان، أن يكون الملحوظ لمالك الوديعة هو حفظ هذه الودائع بذواتها و أعيانها، بل و كذلك في الأموال الأخرى كالحبوب و الغلات و المخضرات و سائر الأموال غير النقود و العملات و لذلك فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في عين الوديعة أو يبدلها بغيرها بوجه من الوجوه و ان حفظ ماليتها، حتى في المنتوجات التي تخرجها المعامل و الشركات الحديثة متشابهة في جميع الصفات و المقادير و الخصائص و الإحجام، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها و يبدلها بفرد أخر يماثلها تمام المماثلة و إذا تصرف في العين كذلك من غير اذن من المالك كان متعديا ضامنا و قد ذكرنا لذلك أمثلة موضحة في التعدي و التفريط.
و كذلك الحكم في الوديعة من العملات و النقود على الظاهر، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها و يبدلها بغيرها و ان حافظ على ماليتها بنقد أخر يعادلها من الأوراق أو المسكوكات، الا أن يعلم أو تدل القرائن على ان المقصود للمالك من استيداعها هو حفظ ماليتها و أن تغيرت أعيانها، و هذا هو المعلوم من الودائع الدارجة في المصارف و البنوك، فان القرينة العامة دالة على أن المراد فيها ذلك.