إذا أتلف المستودع عين الوديعة بفعله، أو تعدّى أو فرّط فيها ثم تلفت بعد ذلك في يده و ان لم يكن التلف بفعله وجب عليه أن يدفع للمالك مثلها إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية بدلا عنها.
و إذا كانت الوديعة القيمية التالفة مما توجد له أمثال تتّحد معه في المقدار و الصّفات و المالية و النفع كالمنتوجات التي تخرجها المعامل و الشركات الحديثة، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالك بدلا عن العين التّالفة، على ان يكون البدل و الوديعة من إنتاج شركة واحدة و معمل واحد.
و إذا اختلف المثل الموجود عن الوديعة التالفة في القيمة من حيث الجدّة و القدم و الاستعمال و عدمه، و لم يوجد ما يماثلها في هذه الجهة لم يجب على المستودع دفع ذلك المثل إذا كان أكثر قيمة منها، و لم يكفه إذا كان أقل قيمة منها و دفع القيمة بدلا عن العين التالفة.