responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 140

إذا أتلف المستودع عين الوديعة بفعله، أو تعدّى أو فرّط فيها ثم تلفت بعد ذلك في يده و ان لم يكن التلف بفعله وجب عليه أن يدفع للمالك مثلها إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية بدلا عنها.

و إذا كانت الوديعة القيمية التالفة مما توجد له أمثال تتّحد معه في المقدار و الصّفات و المالية و النفع كالمنتوجات التي تخرجها المعامل و الشركات الحديثة، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالك بدلا عن العين التّالفة، على ان يكون البدل و الوديعة من إنتاج شركة واحدة و معمل واحد.

و إذا اختلف المثل الموجود عن الوديعة التالفة في القيمة من حيث الجدّة و القدم و الاستعمال و عدمه، و لم يوجد ما يماثلها في هذه الجهة لم يجب على المستودع دفع ذلك المثل إذا كان أكثر قيمة منها، و لم يكفه إذا كان أقل قيمة منها و دفع القيمة بدلا عن العين التالفة.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست