responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 137

به العادة من الرعاية و المراقبة كان مفرطا ضامنا، و إذا استأمن المالك الرجل على الدار أو العقار أو الأرض أو البستان، و خوّله أن يوجر الدار أو العقار، و أن يستثمر البستان و يقبض المنافع و الثمار و يحفظها له، كانت المعاملة وكالة في الإيجار و الاستثمار، و كان إبقاء المال الحاصل من ذلك عنده وديعة، و إذا استأمنه عليها و أباح له أن ينتفع بمنافعها جميعا أو ببعضها، و يحفظ له الباقي كانت المعاملة عارية و الباقي من المال في يده وديعة، فلا بدّ من الفحص و التأكد من المقصد عند اجراء المعاملة لكي لا تشتبه الأمور و تلتبس الأحكام بين أقسام الاستئمان.

(المسألة 72):

إذا نمت الوديعة نماء أو أنتجت نتاجا و هي عند المستودع فالنماء و النّتاج الحاصل منها مملوك لمالك الوديعة، و مثال ذلك، أن تلد الدابة و أنثى الحيوان المودعة عند الرجل أو تثمر الشجرة أو تنتج لبنا أو سمنا أو بيضا، فإن أمكن رد النماء و النتاج الحاصل من الوديعة إلى المالك أو الى وكيله وجب على المستودع ذلك، و ان لم يمكن بقي النماء و النتاج أمانة شرعية في يده ليوصله الى المالك أو الى من يقوم مقامه، و إذا كان المالك قد أذن له في ان يبقى النتاج و النماء وديعة عنده أبقاه كذالك، و سيأتي بيان الفرق بين الأمانة المالكية و الأمانة الشرعية في الفصل الرابع إن شاء اللّه تعالى.

(المسألة 73):

إذا أباح المالك للمستودع أن يتصرف في لبن الحيوان المستودع عنده و في السمن الناتج منه جاز له ذلك و لم يجب عليه إبقاؤه امانة في يده، و كذلك إذا أباح له أخذ الصوف و الوبر من الحيوان، فيجوز له أن يجزّه و يأخذه، و لا يكون ذلك بعد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست