responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 114

فخرج بذلك عن ان يكون أهلا للإذن و القصد، فإذا مات المالك المودع بطلت الوديعة كما قلنا و أصبح المال أمانة شرعية بيد المستودع، بعد ان كان عنده أمانة مالكية، و سيأتي بيان الفرق بينهما في الفصل الأخير من هذا الكتاب، فيجب على المستودع أن يبادر برد المال الى وارث المالك الذي أودع المال، أو الى وكيل الوارث و الى وليه إذا كان قاصرا، و إذا لم يقدر على ردّ المال اليه بالفعل لبعض الجهات المانعة من الردّ، وجب عليه ان يعلمه بأن الوديعة موجودة عنده، و انه مستعدّ لردّها متى أمكن له الردّ، و ان هو لم يفعل كذلك مع تمكنه من فعله و عدم العذر كان مفرطا ضامنا.

و إذا لم يعلم المستودع بعد موت مالك الوديعة بوجود وارث له، أو كان الوارث غير منحصر في علمه بشخص معين أو أشخاص معيّنين، جاز له التأخير حتى يفحص عن ذلك و يعلم به، و يجب عليه أن لا يتسامح في أمر الأمانة فيتأخر من غير فحص أو يطيل المدة من غير ضرورة تقتضي ذلك.

و إذا جن مالك الوديعة و علم المستودع بجنونه، وجب عليه أن يبادر في ردّ الأمانة الشرعية إلى وليه الشرعي، فإذا لم يستطع الردّ اليه أن يعلم الولي بالوديعة و أنه مستعد لردّها، و ان هو لم يعلم بالولي الشرعي له على التعيين جاز له أن يتأخر بمقدار ما يفحص عنه، و يعلم به كما سبق في نظيره.

(المسألة 29):

إذا مات المستودع و بطلت الوديعة بموته كما سبق ذكره أصبحت الوديعة أمانة شرعية بيد الوصي من بعده، إذا كان قد أوصى الى أحد بالوديعة قبل موته و كانت أمانة شرعية بيد وارث المستودع إذا لم يكن قد أوصى بها، و إذا لم يكن قد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست